المادة 17 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019

أ- يجوز لأطراف الطلب جميعهم الاتفاق على وقف السير بإجراءات الطلب مدة لا تزيد على سنة من تاريخ إقرار اللجنة لاتفاقهم ولا يجوز لأي من الأطراف أن يطلب خلال تلك المدة إعادة النظر في الطلب إلا بموافقة أطراف الطلب جميعهم . ب- إذا لم يتقدم أي من أطراف الطلب للسير فيه خلال مدة سبعة أيام من تاريخ انتهاء الأجل المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة يسقط الطلب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة