المادة 16 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019

أ- يسمي مدير التسجيل أحد موظفي مديرية التسجيل كاتباً لجلسات اللجنة. ب- يقوم كاتب الجلسات بالمهام التالية :- 1- قيد الطلبات في السجل. 2- تحرير التبليغات ومذكرات الحضور وتوقيعها من رئيس اللجنة وإرسالها لأطراف الطلب. 3- قيد خلاصة القرار النهائي الصادر في الطلب في السجل. 4- تدوين محاضر جلسات الطلب وتوقيعها من الأطراف . 5- الاحتفاظ بملفات الطلب ومتابعة الإجراءات المطلوبة فيه. 6- أي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة