المادة 16 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019
أ- يسمي مدير التسجيل أحد موظفي مديرية التسجيل كاتباً لجلسات اللجنة.
ب- يقوم كاتب الجلسات بالمهام التالية :-
1- قيد الطلبات في السجل.
2- تحرير التبليغات ومذكرات الحضور وتوقيعها من رئيس اللجنة وإرسالها لأطراف الطلب.
3- قيد خلاصة القرار النهائي الصادر في الطلب في السجل.
4- تدوين محاضر جلسات الطلب وتوقيعها من الأطراف .
5- الاحتفاظ بملفات الطلب ومتابعة الإجراءات المطلوبة فيه.
6- أي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026