المادة 15 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019

أ-إذا قررت اللجنة بيع العقار أو جزء منه في المزاد العلني تصدر قرارها بذلك وفق أحكام القانون وهذا النظام وترسل الملف أو نسخة منه إلى دائرة التنفيذ التي يقع العقار ضمن اختصاصها لتقوم بإجراءات البيع بالمزاد العلني . ب- للجنة أن تجري المزاد بين الشركاء أثناء الجلسات وتحرر محضراً بالإجراءات التي اتخذتها لإجراء المزاد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة