المادة 14 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019
أ- تصدر اللجنة قراراً خطياً فاصلا في الطلب على أن يشتمل هذا القرار على رقم الطلب وأسماء أطرافه وحيثياته والإجراءات التي تمت فيه جميعها .
ب- يوقع القرار من رئيس اللجنة وأعضائها وكاتب جلساتها ويحرر من عدد من النسخ تسلم لأطراف الطلب .
ج- يبلغ القرار الصادر في الطلب إلى الأطراف التي قررت اللجنة السير بإجراءات الطلب بحقهم غيابياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026