المادة 13 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019

أ- في الأحوال التي يشترط القانون فيها إبداء الشركاء رأيهم يتوجب على اللجنة تبليغ الشركاء بالحضور لهذه الغاية ولو كانت إجراءات الطلب تسير بحقهم غيابياً. ب- تعرض خريطة القسمة على الجهة التنظيمية المختصة لإجازتها وفقاً للتشريعات النافذة وتصديقها حسب الأصول .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك