المادة 20 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019
أ- تحدد مكافآت رئيس اللجنة وأعضائها وكاتب جلساتها وبدل أتعاب الخبراء بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير .
ب- تصرف مكافآت رئيس اللجنة وأعضائها وكاتب جلساتها من الخزينة العامة ولا تعتبر من نفقات إزالة الشيوع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026