المادة 21 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019
يلتزم مقدم الطلب بدفع الرسوم والنفقات على أن يقوم بدوره بتحصيلها من الشركاء كل بنسبة حصته في العقار وفقاً لأحكام المادة (115) من القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026