المادة 7 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019
أ- يقدم الطلب إلى مدير مديرية التسجيل المختصة ويسجل في السجل بعد موافقة مدير التسجيل على قيده ودفع الرسوم المستحقة .
ب- يرسل ملف الطلب إلى اللجنة بعد تثبيت أسماء الأطراف ورقم قيد الطلب وتاريخه باليوم والشهر والسنة ورقم العقار عليه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026