المادة 8 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019
أ- عند ورود ملف الطلب إلى اللجنة يصدر رئيس اللجنة قراراً بوضع إشارة على السجل العقاري للعقار المطلوب إزالة الشيوع فيه تتضمن قيد الطلب في السجل.
ب- يرسل مدير التسجيل إلى الجهات الحاجزة أو المرتهنة للعقار كتاباً يتضمّن وضع الإشارة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند قيد الطلب على السجل العقاري له .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026