المادة 9 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019
أ- تعين اللجنة موعدا لحضور أطراف الطلب لديها ويبلغ لهم هذا الموعد وفقاً لأحكام نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار.
ب- في اليوم المعين لنظر الطلب تباشر اللجنة النظر فيه بحضور من حضر من الأطراف بعد التثبت من صحة تبليغ من لم يحضر منهم .
ج- إذا تبين للجنة أن غياب أي من أطراف الطلب نتيجة عدم تبليغه أو عدم صحة وقوع التبليغ تقرر إعادة تبليغه وفقاً لأحكام نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار .
د-1- إذا تبلغ جميع أطراف الطلب تبليغاً صحيحاً ولم يحضروا تثبت اللجنة ذلك في المحضر ولها ان تقرر إسقاط الطلب.
2- اذا حضر بعض الأطراف وتغيب آخرون تقرر اللجنة السير بالإجراءات غيابياً بحق من لم يحضر من الأطراف المتبلغين.
ه- تقوم اللجنة بالتثبت من صفة أطراف الطلب وصحة تمثيلهم إذا كان لأحد أطراف الطلب وكيل أو ولي أو وصي أو قيم كما تتثبت اللجنة من وجود الأذونات المنصوص عليها في المادتين (99) و(101) من القانون.
و- للجنة تكليف أي من الأطراف بتقديم أي وثائق او بيانات تراها ضرورية للنظر والبت في الطلب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026