المادة 10 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019

أ- لأي طرف الاعتراض خطياً على أي وثائق أو ادعاءات واردة في الطلب مرفقاً به الوثائق اللازمة لاعتراضه وللجنة الاستيضاح من الأطراف حول ما قدم بالطلب. ب- تنظر اللجنة في الاعتراض المقدم وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة وتصدر قرارها بشأنه ولها تأجيل البت في الاعتراض مع القرار الصادر بنتيجة الطلب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة