المادة 10 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019
أ- لأي طرف الاعتراض خطياً على أي وثائق أو ادعاءات واردة في الطلب مرفقاً به الوثائق اللازمة لاعتراضه وللجنة الاستيضاح من الأطراف حول ما قدم بالطلب.
ب- تنظر اللجنة في الاعتراض المقدم وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة وتصدر قرارها بشأنه ولها تأجيل البت في الاعتراض مع القرار الصادر بنتيجة الطلب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026