المادة 4 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019

تعقد اللجنة جلساتها في مبنى مديرية التسجيل أو في أي مكان آخر يعتمده المدير اذا اقتضى الأمر ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة