المادة 5 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. ب- إذا تغيب أحد أعضاء اللجنة فلمدير مديرية التسجيل تسمية بديل عنه طوال فترة غيابه أو إلى حين تعيين عضو جديد في اللجنة في حال إنهاء عضويته على أن تراعى شروط العضوية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام في العضو البديل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة