المادة 2 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الملكية العقارية . الدائرة:دائرة الأراضي والمساحة. المدير:مدير عام الدائرة . قطع الأرض والبناء المقام عليها وأي حصة شائعة في أي العقار منهما. لجنة إزالة الشيوع في العقار المشكلة بموجب أحكام اللجنة: القانون. السجل:سجل طلبات إزالة الشيوع في مديرية التسجيل المختصة. الطلب:طلب إزالة الشيوع في العقار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة