المادة 2 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الملكية العقارية .
الدائرة:دائرة الأراضي والمساحة.
المدير:مدير عام الدائرة .
قطع الأرض والبناء المقام عليها وأي حصة شائعة في أي العقار منهما.
لجنة إزالة الشيوع في العقار المشكلة بموجب أحكام اللجنة:
القانون.
السجل:سجل طلبات إزالة الشيوع في مديرية التسجيل المختصة.
الطلب:طلب إزالة الشيوع في العقار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026