الأنظمة

نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018

36 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صناديق الاستثمار المشترك لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الأوراق المالية. الهيئة:هيئة الأوراق ال…
  3. المادة 3أ- يقدم طلب تسجيل الصندوق الى الهيئة من مدير الاستثمار مرفقاً به ما يلي:- 1- النظام الأساسي. 2- نشرة إصدار الصندوق وملخص نشرة الإصدار. 3- أي اتفاقيات تتعلق بالصندوق بما ف…
  4. المادة 4يجب أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق البيانات التالية حدا أدنى:- أ- اسم الصندوق. ب- مدة الصندوق. ج- نوع الصندوق. د- هدف الصندوق. ه- رأس مال الصندوق المغلق أو الحد الأدنى ل…
  5. المادة 5أ - يجب ان تتضمن نشرة الإصدار للصندوق البيانات التالية حدا أدنى:- 1- اسم الصندوق ونوعه ورأسماله ومدته وهدفه . 2- خلاصة وافية عن النظام الأساسي للصندوق. 3- شروط الاكتتاب ف…
  6. المادة 6أ- يتخذ الصندوق أحد الشكلين التاليين:- 1- الصندوق المفتوح وهو صندوق ذو رأسمال متغير تتم زيادة رأسماله من خلال طرح وحدات استثمارية جديدة ويتم تخفيض رأسماله من خلال استرداد…
  7. المادة 7يقوم مدير الاستثمار بما يلي:- أ- فتح حساب بنكي للصندوق ولا يجوز لمدير الاستثمار البدء باستثمار أموال الصندوق قبل منح الهيئة الصندوق كتاب حق الشروع بالعمل. ب- 1- نشر إعلان…
  8. المادة 8تقوم الهيئة بعد استكمال الصندوق لإجراءات طرح الوحدات الاستثمارية والاكتتاب بها وتخصيصها بمنح الصندوق حق الشروع بالعمل.
  9. المادة 9أ- في حال عدم تمكن الصندوق من تغطية الحد الأدنى لرأسماله المطلوب بموجب هذا النظام، يقوم المجلس بإلغاء تسجيله، الا اذا تقدم مدير الاستثمار بطلب خطي إلى الهيئة لمنح الصندوق…
  10. المادة 10أ- على الصندوق استكمال إجراءات تسجيل وحداته الاستثمارية لدى المركز خلال عشرين يوم عمل من تاريخ اغلاق الاكتتاب وفقاً للتعليمات المعمول بها لدى المركز. ب- على الصندوق المغل…
  11. المادة 11على الصندوق الالتزام بما يلي:- أ- الإعلان عن قيمة الوحدة الاستثمارية للصندوق في المواعيد المحددة لذلك. ب- الإفصاح عن الأمور الجوهرية أو الأحداث التي يكون لها تأثير على أر…
  12. المادة 12يجب على الصندوق المفتوح الاحتفاظ بنسبة سيولة لا تقل عن (10%) من موجوداته للوفاء بأي طلبات استرداد للوحدات الاستثمارية ويقصد بالسيولة لغايات هذه المادة الموجودات النقدية و…
  13. المادة 13يتولى مدير الاستثمار المهام التالية:- أ- تقديم طلب تأسيس الصندوق الى الهيئة. ب- إعداد النظام الأساسي للصندوق. ج- إعداد نشرة إصدار الصندوق وملخص عنها وطرح وحداته الاستثمار…
  14. المادة 14يتولى أمين الاستثمار المهام التالية-: أ- مراقبة التزام مدير الاستثمار بالسياسة الاستثمارية المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق ونشرة إصداره ومراقبة مدى تطبيق التشريعا…
  15. المادة 15أ- لا يجوز لأي شخص ممارسة اعمال ادارة الاستثمار وامانة الاستثمار او الحفظ الأمين للصندوق نفسه، كما لا يجوز للشركة الحليفة لمدير الاستثمار ممارسة أعمال أمانة الاستثمار او …
  16. المادة 16يعد الاكتتاب بالوحدات الاستثمارية للصندوق إقراراً من المكتتب بالموافقة على النظام الأساسي للصندوق ونشرة إصدصفحةاره. 7 من 14
  17. المادة 17أ- يتم احتساب قيمة الوحدة الاستثمارية للصندوق المغلق شهرياً مرة واحدة على الاقل والإفصاح للهيئة عن ذلك حدا اقصى قبل جلسة التداول ليوم العمل التالي لتاريخ الاحتساب. ب- يتم…
  18. المادة 18أ- يحظر على الصندوق القيام بما يلي:- 1- استثمار ما يزيد على (10%) من قيمة موجوداته في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد، باستثناء الأوراق المالية الحكومية أو المكفولة منها و…
  19. المادة 19أ- يحظر على مدير الاستثمار تعديل النظام الأساسي للصندوق ونشرة اصداره إلا بعد الحصول على موافقة المجلس وفق الشروط التالية:- 1- تزويد الهيئة بإقرار موقع منه ومن أمين الاستث…
  20. المادة 20أ- للصندوق المغلق أن يتحول إلى صندوق مفتوح إذا نص نظامه الأساسي على ذلك على أن يصوب أوضاعه وفقًا لأحكام القانون وهذا النظام شريطة مراعاة ما يلي:- 1- الحصول على موافقة اله…
  21. المادة 21على كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية لممارسة أعماله الخاصة بكل صندوق يديره أو يشرف عليه بصورة منظمة وصحيحة وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية …
  22. المادة 22أ- يتم تغيير أمين الاستثمار بموافقة المجلس في أي من الحالتين التاليتين:- 1- صدور قرار بتصفية أمين الاستثمار او افلاسه. 2- تعليق الترخيص الممنوح له او إلغاؤه. ب- عند تحقق …
  23. المادة 23أ- على أمين الاستثمار الذي يرغب في التوقف عن ممارسة أعماله كأمين استثمار للصندوق أن يقدم طلباً خطيا معللاً لمدير الاستثمار قبل الموعد المحدد لتوقفه بثلاثة اشهر على الأقل …
  24. المادة 24أ- يتولى تدقيق حسابات الصندوق مدقق حسابات تتوافر فيه الشروط الخاصة في مدققي حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وفقاً للتعليمات المعمول بها، على ان لا يكون متوليا تدقيصفق…
  25. المادة 25لا يجوز الحجز على موجودات الصندوق لضمان أو تحصيل التزامات أي من .حملة وحداته الاستثمارية
  26. المادة 26على صندوق الاستثمار الاسلامي تعيين مستشار شرعي او لجنة شرعية حسب الشروط التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
  27. المادة 27يتم اندماج صناديق الاستثمار المنصوص عليها في هذا النظام بأي من الطريقتين التاليتين:- أ- باندماج صندوق واحد أو أكثر مع صندوق آخر يسمى الصندوق الدَامج، وينقضي الصندوق المند…
  28. المادة 28يجب على الصندوق الراغب في الاندماج ما يلي:- أ- الحصول على قرار من الهيئة العامة للصندوق بالاندماج. ب- منح مهلة لا تقل عن (30) يوما لحملة الوحدات الاستثمارية لاسترداد وحدا…
  29. المادة 29بعد استكمال إجراءات الاندماج المنصوص عليها في المادتين (27) و(28) من هذا النظام، يصدر المجلس قراره لشطب الصناديق المندمجة، وفي حال كان الصندوق ناتجا من الاندماج يتم تسجيل…
  30. المادة 30أ- تتم تصفية الصندوق تحت إشراف الهيئة ومتابعتها ورقابتها. ب- يصفى الصندوق تصفية اختيارية بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للصندوق على التصفية. ج- يقوم أمين استثمار الص…
  31. المادة 31يصفى الصندوق تصفية إجبارية بقرار من المجلس في الحالات التالية:- أ- انتهاء مدة الصندوق. ب- توقف الصندوق عن ممارسة أعماله لمدة ثلاثة أشهر دون سبب مشروع. ج- إذا ارتكب مدير ا…
  32. المادة 32على المصفي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار التصفية الاختيارية أو الإجبارية نشر إعلان التصفية في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل أو بأي وسيلة الكترونية أخرى …
  33. المادة 33يقوم المصفي بالإجراءات التالية لتصفية الصندوق في حالتي التصفية الإجبارية أو الاختيارية:- أ- إدارة أعمال الصندوق في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية دون غيرها من الأعمال. ب-…
  34. المادة 34أ- يقوم المصفي بإضافة عبارة " تحت التصفية" في جميع أوراق الصندوق ومراسلاته. ب- تستمر الشخصية الاعتبارية للصندوق ويمثلها المصفي إلى حين الانتهاء من تصفيته وإلغاء تسجيله. ج…
  35. المادة 35على صناديق الاستثمار المسجلة قبل صدور هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ بدء العمل بهذا النظام.
  36. المادة 36يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم اجتماعات الهيئة العامة للصناديق والإشراف عليها.