الأنظمة
نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018
36 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صناديق الاستثمار المشترك لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الأوراق المالية. الهيئة:هيئة الأوراق ال…
- المادة 3أ- يقدم طلب تسجيل الصندوق الى الهيئة من مدير الاستثمار مرفقاً به ما يلي:- 1- النظام الأساسي. 2- نشرة إصدار الصندوق وملخص نشرة الإصدار. 3- أي اتفاقيات تتعلق بالصندوق بما ف…
- المادة 4يجب أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق البيانات التالية حدا أدنى:- أ- اسم الصندوق. ب- مدة الصندوق. ج- نوع الصندوق. د- هدف الصندوق. ه- رأس مال الصندوق المغلق أو الحد الأدنى ل…
- المادة 5أ - يجب ان تتضمن نشرة الإصدار للصندوق البيانات التالية حدا أدنى:- 1- اسم الصندوق ونوعه ورأسماله ومدته وهدفه . 2- خلاصة وافية عن النظام الأساسي للصندوق. 3- شروط الاكتتاب ف…
- المادة 6أ- يتخذ الصندوق أحد الشكلين التاليين:- 1- الصندوق المفتوح وهو صندوق ذو رأسمال متغير تتم زيادة رأسماله من خلال طرح وحدات استثمارية جديدة ويتم تخفيض رأسماله من خلال استرداد…
- المادة 7يقوم مدير الاستثمار بما يلي:- أ- فتح حساب بنكي للصندوق ولا يجوز لمدير الاستثمار البدء باستثمار أموال الصندوق قبل منح الهيئة الصندوق كتاب حق الشروع بالعمل. ب- 1- نشر إعلان…
- المادة 8تقوم الهيئة بعد استكمال الصندوق لإجراءات طرح الوحدات الاستثمارية والاكتتاب بها وتخصيصها بمنح الصندوق حق الشروع بالعمل.
- المادة 9أ- في حال عدم تمكن الصندوق من تغطية الحد الأدنى لرأسماله المطلوب بموجب هذا النظام، يقوم المجلس بإلغاء تسجيله، الا اذا تقدم مدير الاستثمار بطلب خطي إلى الهيئة لمنح الصندوق…
- المادة 10أ- على الصندوق استكمال إجراءات تسجيل وحداته الاستثمارية لدى المركز خلال عشرين يوم عمل من تاريخ اغلاق الاكتتاب وفقاً للتعليمات المعمول بها لدى المركز. ب- على الصندوق المغل…
- المادة 11على الصندوق الالتزام بما يلي:- أ- الإعلان عن قيمة الوحدة الاستثمارية للصندوق في المواعيد المحددة لذلك. ب- الإفصاح عن الأمور الجوهرية أو الأحداث التي يكون لها تأثير على أر…
- المادة 12يجب على الصندوق المفتوح الاحتفاظ بنسبة سيولة لا تقل عن (10%) من موجوداته للوفاء بأي طلبات استرداد للوحدات الاستثمارية ويقصد بالسيولة لغايات هذه المادة الموجودات النقدية و…
- المادة 13يتولى مدير الاستثمار المهام التالية:- أ- تقديم طلب تأسيس الصندوق الى الهيئة. ب- إعداد النظام الأساسي للصندوق. ج- إعداد نشرة إصدار الصندوق وملخص عنها وطرح وحداته الاستثمار…
- المادة 14يتولى أمين الاستثمار المهام التالية-: أ- مراقبة التزام مدير الاستثمار بالسياسة الاستثمارية المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق ونشرة إصداره ومراقبة مدى تطبيق التشريعا…
- المادة 15أ- لا يجوز لأي شخص ممارسة اعمال ادارة الاستثمار وامانة الاستثمار او الحفظ الأمين للصندوق نفسه، كما لا يجوز للشركة الحليفة لمدير الاستثمار ممارسة أعمال أمانة الاستثمار او …
- المادة 16يعد الاكتتاب بالوحدات الاستثمارية للصندوق إقراراً من المكتتب بالموافقة على النظام الأساسي للصندوق ونشرة إصدصفحةاره. 7 من 14
- المادة 17أ- يتم احتساب قيمة الوحدة الاستثمارية للصندوق المغلق شهرياً مرة واحدة على الاقل والإفصاح للهيئة عن ذلك حدا اقصى قبل جلسة التداول ليوم العمل التالي لتاريخ الاحتساب. ب- يتم…
- المادة 18أ- يحظر على الصندوق القيام بما يلي:- 1- استثمار ما يزيد على (10%) من قيمة موجوداته في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد، باستثناء الأوراق المالية الحكومية أو المكفولة منها و…
- المادة 19أ- يحظر على مدير الاستثمار تعديل النظام الأساسي للصندوق ونشرة اصداره إلا بعد الحصول على موافقة المجلس وفق الشروط التالية:- 1- تزويد الهيئة بإقرار موقع منه ومن أمين الاستث…
- المادة 20أ- للصندوق المغلق أن يتحول إلى صندوق مفتوح إذا نص نظامه الأساسي على ذلك على أن يصوب أوضاعه وفقًا لأحكام القانون وهذا النظام شريطة مراعاة ما يلي:- 1- الحصول على موافقة اله…
- المادة 21على كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية لممارسة أعماله الخاصة بكل صندوق يديره أو يشرف عليه بصورة منظمة وصحيحة وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية …
- المادة 22أ- يتم تغيير أمين الاستثمار بموافقة المجلس في أي من الحالتين التاليتين:- 1- صدور قرار بتصفية أمين الاستثمار او افلاسه. 2- تعليق الترخيص الممنوح له او إلغاؤه. ب- عند تحقق …
- المادة 23أ- على أمين الاستثمار الذي يرغب في التوقف عن ممارسة أعماله كأمين استثمار للصندوق أن يقدم طلباً خطيا معللاً لمدير الاستثمار قبل الموعد المحدد لتوقفه بثلاثة اشهر على الأقل …
- المادة 24أ- يتولى تدقيق حسابات الصندوق مدقق حسابات تتوافر فيه الشروط الخاصة في مدققي حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وفقاً للتعليمات المعمول بها، على ان لا يكون متوليا تدقيصفق…
- المادة 25لا يجوز الحجز على موجودات الصندوق لضمان أو تحصيل التزامات أي من .حملة وحداته الاستثمارية
- المادة 26على صندوق الاستثمار الاسلامي تعيين مستشار شرعي او لجنة شرعية حسب الشروط التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
- المادة 27يتم اندماج صناديق الاستثمار المنصوص عليها في هذا النظام بأي من الطريقتين التاليتين:- أ- باندماج صندوق واحد أو أكثر مع صندوق آخر يسمى الصندوق الدَامج، وينقضي الصندوق المند…
- المادة 28يجب على الصندوق الراغب في الاندماج ما يلي:- أ- الحصول على قرار من الهيئة العامة للصندوق بالاندماج. ب- منح مهلة لا تقل عن (30) يوما لحملة الوحدات الاستثمارية لاسترداد وحدا…
- المادة 29بعد استكمال إجراءات الاندماج المنصوص عليها في المادتين (27) و(28) من هذا النظام، يصدر المجلس قراره لشطب الصناديق المندمجة، وفي حال كان الصندوق ناتجا من الاندماج يتم تسجيل…
- المادة 30أ- تتم تصفية الصندوق تحت إشراف الهيئة ومتابعتها ورقابتها. ب- يصفى الصندوق تصفية اختيارية بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للصندوق على التصفية. ج- يقوم أمين استثمار الص…
- المادة 31يصفى الصندوق تصفية إجبارية بقرار من المجلس في الحالات التالية:- أ- انتهاء مدة الصندوق. ب- توقف الصندوق عن ممارسة أعماله لمدة ثلاثة أشهر دون سبب مشروع. ج- إذا ارتكب مدير ا…
- المادة 32على المصفي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار التصفية الاختيارية أو الإجبارية نشر إعلان التصفية في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل أو بأي وسيلة الكترونية أخرى …
- المادة 33يقوم المصفي بالإجراءات التالية لتصفية الصندوق في حالتي التصفية الإجبارية أو الاختيارية:- أ- إدارة أعمال الصندوق في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية دون غيرها من الأعمال. ب-…
- المادة 34أ- يقوم المصفي بإضافة عبارة " تحت التصفية" في جميع أوراق الصندوق ومراسلاته. ب- تستمر الشخصية الاعتبارية للصندوق ويمثلها المصفي إلى حين الانتهاء من تصفيته وإلغاء تسجيله. ج…
- المادة 35على صناديق الاستثمار المسجلة قبل صدور هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ بدء العمل بهذا النظام.
- المادة 36يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم اجتماعات الهيئة العامة للصناديق والإشراف عليها.