المادة 12 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018
يجب على الصندوق المفتوح الاحتفاظ بنسبة سيولة لا تقل عن (10%) من موجوداته للوفاء بأي طلبات استرداد للوحدات الاستثمارية ويقصد بالسيولة لغايات هذه المادة الموجودات النقدية وأذونات الخزينة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026