المادة 11 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018

على الصندوق الالتزام بما يلي:- أ- الإعلان عن قيمة الوحدة الاستثمارية للصندوق في المواعيد المحددة لذلك. ب- الإفصاح عن الأمور الجوهرية أو الأحداث التي يكون لها تأثير على أرباحه ومركزه المالي فور حدوثها وتزويد الهيئة بتقرير واف عنها. ج- الإفصاح عن البيانات المالية الدورية من خلال أمين الاستثمار. د- تزويد الهيئة ببيان موجوداته ونسبتها مقارنة بمحددات الاستثمار في نهاية فترة البيانات المالية له مع الإفصاح ضمن بند مستقل عن استثماراته في الشركات الحليفة له. ه- إعلام الهيئة والسوق المالي عن مواعيد اجتماعات هيئته العامة ونتائجها وجدول اعمالها. و- الإفصاح عن عدد الوحدات الاستثمارية المصدرة القائمة في نهاية الشهر السابق وعدد الوحدات الاستثمارية التي تم إصدارها أو استردادها والرصيد القائم للوحدات وذلك في نهاية كل شهر. ز- توفير الوثائق المتعلقة بالصندوق كافة بما فيها نظامه الأساسي ونشرة إصداره، وأي مستندات يراها مدير الاستثمار ضرورية على الموقع الالكتروني الخاص بالصندوق او على الموقع الالكتروني لمدير الاستثمار وتزويد الهيئة بنسخة الكترونية منها. ح- أي متطلبات إفصاحية يرى المجلس انها ضرورية لحماية المستثمرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة