المادة 28 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018

يجب على الصندوق الراغب في الاندماج ما يلي:- أ- الحصول على قرار من الهيئة العامة للصندوق بالاندماج. ب- منح مهلة لا تقل عن (30) يوما لحملة الوحدات الاستثمارية لاسترداد وحداتهم نقداً قبل الاندماج النهائي للصندوق. ج- إعداد تقرير حول الاندماج من قبل مدقق حسابات الصندوق يتضمن قيمة الأصول والالتزامات وصافي قيمة الأصول للوحدة الاستثمارية ونسبة الاستبدال في الصندوق الناتج من الاندماج، على أن يتم الإفصاح عنه لمالكي الوحدات. د- إبرام اتفاقية اندماج موقعة بين الصناديق الراغبة في الاندماج تتضمن على الأقل ما يلي:- 1- نوع الاندماج وشكله وسببه. 2- أثر الاندماج على حملة الوحدات الاستثمارية للصندوقين المندمجين. 3- كيفية تقييم موجودات ومطلوبات الصناديق المندمجة ونسبة الاستبدال وكيفية حسابها. 4- تاريخ سريان الاندماج. ه- إعداد نشرة إصدار للصندوق الدَامج أو الصندوق الناتج من الاندماج. و- تحويل كافة أموال الصناديق المندمجة وحقوقها والتزاماتها قبل عملية الاندماج إلى الصندوق الدَامج أو إلى الصندوق الناتج من الاندماج. ز- استبدال وحدات الصندوقين المندمجين بوحدات الصندوق الناتج من الاندماج اذا كان الاندماج بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (27) من هذا النظام. ح- توفير معلومات كافية لمالكي الوحدات الاستثمارية عن الاندماج قبل (30) يوماً من تاريخ سريان الاندماج على أن يتم الإفصاح عنه لمالكي الوحدات الاستثمارية، وعلى أن يتضمن على الأقل ما يلي:- 1- أسباب الاندماج وشكله. 2- أثر الاندماج على مالكي الوحدات الاستثمارية من ناحية التكاليف والتغير في سياسة الاستثمار. 3- أي حقوق مترتبة على الاندماج كالاسترداد وغيرها. 4- إجراءات استكمال الاندماج وتاريخ مباشرته. 5- نشرة الإصدار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة