المادة 27 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018

يتم اندماج صناديق الاستثمار المنصوص عليها في هذا النظام بأي من الطريقتين التاليتين:- أ- باندماج صندوق واحد أو أكثر مع صندوق آخر يسمى الصندوق الدَامج، وينقضي الصندوق المندمج فيها وتزول الشخصية الاعتبارية له وتنتقل جميع حقوق والتزامات الصندوق المندمج إلى الصندوق الدَامج بعد شطب الصندوق المندمج. ب- باندماج صندوقين أو أكثر لتأسيس صندوق جديد يكون هو الصندوق الناتج من الاندماج وتنقضي الصناديق التي اندمجت بالصندوق الجديد وتزول الشخصية الاعتبارية لكلٍ منها وتنتقل جميع حقوق والتزامات الصناديق المندمجة إلى الصندوق الجديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة