المادة 9 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018

أ- في حال عدم تمكن الصندوق من تغطية الحد الأدنى لرأسماله المطلوب بموجب هذا النظام، يقوم المجلس بإلغاء تسجيله، الا اذا تقدم مدير الاستثمار بطلب خطي إلى الهيئة لمنح الصندوق مدة اضافية لإعادة طرح وحداته الاستثمارية غير المكتتب بها، ويعتبر تسجيل الصندوق ملغى بعد انتهاء المهلة إذا لم تتم تغطية الحد الأدنى لرأس المال. ب- في حال إلغاء تسجيل الصندوق وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يتوجب على مدير الاستثمار إعادة المبالغ كاملة للمكتتبين والفوائد البنكية المقبوضة ان وجدت، وذلك خلال عشرة ايام عمل من تاريخ إلغاء تسجيل الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة