المادة 24 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018
أ- يتولى تدقيق حسابات الصندوق مدقق حسابات تتوافر فيه الشروط الخاصة في مدققي حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وفقاً للتعليمات المعمول بها، على ان لا يكون متوليا تدقيصفقح ة ح10 سامبنا 14ت مدير الاستثمار او أمين الاستثمار.
ب- يجب اعداد القوائم المالية للصندوق وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتشريعات المحلية المعمول بها.
ج- يجوز للهيئة وعلى نفقة الصندوق، تعيين مدقق حسابات آخر للصندوق في الحالات التي ترى فيها ذلك ضرورة لحماية حملة الوحدات الاستثمارية.
د- لا يجوز أن يكون لمدقق حسابات الصندوق مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في استثمار أموال الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026