المادة 25 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018

لا يجوز الحجز على موجودات الصندوق لضمان أو تحصيل التزامات أي من .حملة وحداته الاستثمارية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة