المادة 15 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018

أ- لا يجوز لأي شخص ممارسة اعمال ادارة الاستثمار وامانة الاستثمار او الحفظ الأمين للصندوق نفسه، كما لا يجوز للشركة الحليفة لمدير الاستثمار ممارسة أعمال أمانة الاستثمار او الحفظ الأمين للصندوق نفسه. ب- يحظر على أمين الاستثمار او أي من الشركات الحليفة له تملك الوحدات الاستثمارية للصندوق نفسه أو أن يكون لأي منهم مصلحة في أي تعامل يتم لصالح الصندوق. ج- لا يجوز لمدير الاستثمار استيفاء أي مبالغ أو عمولات من الصندوق خلافًا لما ينص عليه النظام الأساسي للصندوق ونشرة إصداره كما يحظر عليه تحميل الصندوق أي نفقات اضافية غير مبررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة