المادة 17 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018
أ- يتم احتساب قيمة الوحدة الاستثمارية للصندوق المغلق شهرياً مرة واحدة على الاقل والإفصاح للهيئة عن ذلك حدا اقصى قبل جلسة التداول ليوم العمل التالي لتاريخ الاحتساب.
ب- يتم طرح الوحدات الاستثمارية واستردادها للصندوق المفتوح بناءً على قيمتها بالتاريخ المحدد لذلك.
ج- يجوز لمدير استثمار الصندوق المفتوح تأجيل طلبات الاسترداد لأسباب غير مذكورة في نشرة الإصدار شريطة الحصول على موافقة المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026