المادة 34 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018
أ- يقوم المصفي بإضافة عبارة " تحت التصفية" في جميع أوراق الصندوق ومراسلاته.
ب- تستمر الشخصية الاعتبارية للصندوق ويمثلها المصفي إلى حين الانتهاء من تصفيته وإلغاء تسجيله.
ج- في حال إفلاس أو تصفية مدير الاستثمار أو أمين الاستثمار، لا تدخل موجودات الصندوق في تفليسته أو موجوداته ، وفي حال إيقاع الحجز على أموال مدير الاستثمار أو أمين الاستثمار فلا يطال ذلك الحجز موجودات أي صندوق استثمار يديره أو يشرف عليه.صفحة 13 من 14
د- تعتبر التصرفات والاعمال التالية باطلة اذا تمت بعد صدور قرار التصفية الإجبارية أو الاختيارية:-
1- كل تصرف بأموال الصندوق أو موجوداته خلافاً للتشريعات المعمول بها.
2- كل تحويل لأموال الصندوق أو موجوداته أو التنازل عنها أو إجراء أي تصرف بها بطريق الاحتيال لتفضيل بعض دائني الصندوق على غيرهم.
ه- يكون مسؤولاً مسؤولية جزائية ومدنية كل شخص يثبت انه خالف أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، أو إذا تبين أن بعض أعمال التصفية كانت بقصد الاحتيال على دائني الصندوق.
و- إذا لم تنته التصفية خلال ستة اشهر من بدء إجراءاتها، فعلى المصفي أن يقدم للهيئة بياناً يتضمن التفاصيل المتعلقة بالتصفية والمرحلة التي وصلت إليها وفي جميع الأحوال يجب أن لا تزيد فترة التصفية على سنتين الا اذا كانت هنالك اسباب مبررة لذلك شريطة موافقة المجلس على تمديد هذه الفترة.
ز- تصدر الهيئة قراراً بإلغاء تسجيل الصندوق بعد الانتهاء من إجراءات تصفيته، ويعلن المصفي عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين مرة واحدة على الأقل ويشطب من سجل صناديق الاستثمار المشترك.
ح- على كل من مدير استثمار وأمين استثمار الصندوق الملغى تسجيله الاحتفاظ بسجلات حسابات الصندوق لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد إلغاء تسجيله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026