المادة 4 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق البيانات التالية حدا أدنى:- أ- اسم الصندوق. ب- مدة الصندوق. ج- نوع الصندوق. د- هدف الصندوق. ه- رأس مال الصندوق المغلق أو الحد الأدنى لرأسمال الصندوق المفتوح. و- قيمة الوحدة الاستثمارية عند التأسيس. ز- السياسة الاستثمارية للصندوق بما في ذلك أسس ومعايير تنويع استثمارات الصندوق. ح- سياسة وطريقة إدارة الصندوق واتخاذ القرارات. ط- اسم كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار، ومدير الإصدار والحافظ الأمين (ان وجدا) وتاريخ ترخيص كل منهم لدى الهيئة، ونبذة تعريفية عنهم، وكافة الأتعاب والأجور والعمولات التي سيتقاضاها كل منهم من الصندوق وأسس حسابها ومواعيد استحقاقها. ي- سياسة توزيع أرباح الصندوق. ك- أسس حساب قيمة صافي موجودات الصندوق. ل- مواعيد حساب وإعلان قيمة الوحدة الاستثمارية للصندوق المفتوح. م- طريقة حساب سعر شراء وسعر استرداد الوحدة الاستثمارية للصندوق المفتوح. ن- المواعيد الدورية وإجراءات إصدار الوحدات الاستثمارية للصندوق واستردادها. س- طبيعة المعلومات الواجب على الصندوق الإعلان عنها. ع- حالات التصفية والاندماج للصندوق وإجراءاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة