المادة 32 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018

على المصفي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار التصفية الاختيارية أو الإجبارية نشر إعلان التصفية في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل أو بأي وسيلة الكترونية أخرى يوافق عليها المجلس، لإشعار دائني الصندوق بضرورة تقدمهم بمطالباتهم تجاه الصندوق، وذلك خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان للمرة الأولى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة