المادة 6 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018
أ- يتخذ الصندوق أحد الشكلين التاليين:-
1- الصندوق المفتوح وهو صندوق ذو رأسمال متغير تتم زيادة رأسماله من خلال طرح وحدات استثمارية جديدة ويتم تخفيض رأسماله من خلال استرداد وحداته الاستثمارية خلال الفترة المحددة في نظامه الأساسي ونشرة إصداره.
2- الصندوق المغلق وهو صندوق ذو رأسمال ثابت تتم زيادة رأسماله وتخفيضه وفقاً لأحكام هذا النظام ونظامه الأساسي ونشرة إصداره.
ب- يتكون رأسمال الصندوق من مجموع القيم الاسمية لوحداته الاستثمارية عند التأسيس المحددة في النظام الأساسي للصندوق ونشرة إصداره، ويقسم إلى وحدات استثمارية متساوية في الحقوق تسدد قيمتها نقداً دفعة واحدة عند الاكتتاب بها، وتكون مسؤولية حملة الوحدات الاستثمارية محدودة بمقدار مساهمتهم في رأسمال الصندوق.
ج- يكون لكل وحدة استثمارية صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة للصندوق.
د- يشترط ان لا يقل رأسمال الصندوق عند التأسيس عن مليوني دينار أردني أو ما يعادل ذلك من العملات الاجنبية الأخرى.
ه - يشترط ان لا تقل نسبة مساهمة مدير الاستثمار والشركات الحليفة له عن (5%) وان لا تتجاوز (25%) من رأسمال الصندوق عند التأسيس، ولا يجوز التصرف في مساهمته ومساهمة الشركات الحليفة له قبل مضي سنتين من تاريخ منح الصندوق حق الشروع بالعمل، على أن لا تقل نسبة مساهمته والشركات الحليفة له في أي وقت بعد التأسيس عن (5%) من رأسماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026