المادة 2 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الأوراق المالية.
الهيئة:هيئة الأوراق المالية.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس.
أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من الهيئة
السوق المالي:
وفقا لأحكام القانون.
المركز:مركز إيداع الأوراق المالية.
صندوق الاستثمار المشترك الذي يتم تأسيسه
الصندوق:وتسجيله لدى الهيئة ويمارس اعماله وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
صندوقالصندوق الذي ينص نظامه الأساسي ونشرة إصداره الاستثمار:على التزامه بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية الاسلاميومبادئها في انشطته واعماله.
صافي قيمة
:قيمة موجودات الصندوق مطروحاً منها التزاماته.
الموجودات
الوحدةورقة مالية يصدرها الصندوق تمثل حصة شائعة في :
الاستثماريةصافي قيمة موجوداته.
قيمة الوحدةصافي قيمة موجودات الصندوق مقسوماً على عدد :
الاستثماريةوحداته الاستثمارية القائمة.
الهيئة العامة
:حملة الوحدات الاستثمارية للصندوق.
للصندوق
الشخص الاعتباري المرخص له ممارسة أعمال ادارة
مدير الاستثمار:
الاستثمار وفقا لأحكام القانون.
الشخص الاعتباري الذي يمارس متابعة إدارة
استثمارات العملاء ومراقبتها للتأكد من مطابقتها أمين الاستثمار:للأسس والاهداف الاستثمارية للعميل المنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار الموقعة بين العميل ومدير الاستثمار.
الشخص الاعتباري المرخص له ممارسة أعمال الحفظ
الحافظ الأمين:
الأمين وفقا لأحكام القانون.
الشركة التي تسيطر على شركة أخرى أو هي
الشركة الحليفة:مسيطر عليها من الشركة الأخرى أو التي تشترك معها في كونها مسيطرًا عليها من شركة أخرى.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026