المادة 30 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018
أ- تتم تصفية الصندوق تحت إشراف الهيئة ومتابعتها ورقابتها.
ب- يصفى الصندوق تصفية اختيارية بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للصندوق على التصفية.
ج- يقوم أمين استثمار الصندوق بأعمال تصفية الصندوق وفي حال تعذر ذلك تعين الهيئة مصفياً آخر وعلى نفقة الصندوق، على أن يقوم المصفي بمباشرة أعمال التصفية من تاريخ تعيينه.
د- يجوز للمصفي أثناء السير في إجراءات التصفية الاختيارية دعوة الهيئة العامة للصندوق للحصول على موافقتها على أي أمر يراه ضرورياً بما في ذلك العدول عن تصفية الصندوق، كما يجب عليه بناءً على طلب مقدم إليه من الأشخاص الذين يملكون ما لا يقل عن (25%) من الوحدات الاستثمارية للصندوق دعوة الهيئة العامة للصندوق من أجل مناقشة إجراءات التصفية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026