الأنظمة

نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قان رقم 107 لسنة 2007

63 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الألمانية الأردنية لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الألمانية الأردنية. مجلس الامناء:مجلس ام…
  3. المادة 3اللوازم
  4. المادة 3تتولى دائرة اللوازم المهام والصلاحيات التالية:- أ-مخاطبة مصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها وتزويد اللجنة أو الجهات الأخرى المختصة بشراء اللوازم في الجامعة بالمعلوم…
  5. المادة 4أ-يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات المبينة ادناه ، على أن يراعى الحصول على اللوازم بأفضل الأسعار والشروط والجودة، وأن يتم هذا الشراء عن طريق طرح عطاء او استدراج ثلاثة عروض…
  6. المادة 5أ- يقدم طلب شراء اللوازم إلى دائرة اللوازم، قبل مدة لا تقل عن اسبوع لتمكينها من القيام بإجراءات الشراء، بما في ذلك إحالة الطلب للجنة المختصة. ب- يتم شراء اللوازم التي تزي…
  7. المادة 6تتولى المكتبة المهام والصلاحيات التالية:- أ-مخاطبة مصادر توريد اوعية المعلومات من ناشرين وموزعين ومكتبات تجارية داخل المملكة وخارجها، وتزويد اللجنة واللجان الفرعية والجها…
  8. المادة 7تقدم طلبات شراء اوعية المعلومات الى المكتبة على أن يتضمن طلب شرائها وصفاً وافياً لها.
  9. المادة 8يتم شراء اوعية المعلومات وفقاً للصلاحيات المبينة ادناه على أن يراعى في ذلك الحصول على أفضل الشروط والأسعار وبدل الاشتراك فيها:- أ-لمدير المكتبة:- 1-شراء اوعية معلومات لا …
  10. المادة 9تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم اوعية المعلومات الموردة للمكتبة إذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) ألف دينار، وإذا زادت القيمة على ذلك يتم…
  11. المادة 10يجوز إهداء اوعية المعلومات من الرصيد المكرر الذي يزيد على ثلاث نسخ في مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام وفقاً للصلاحيات التالية:- أ-لمدير المكتبة إ…
  12. المادة 11أ-يتم إتلاف اوعية المعلومات غير القابلة للترميم، وشطب ارقام قيودها وارقام قيود اوعية المعلومات المفقودة من المكتبة، وفقاً للأحكام والصلاحيات التالية:- 1-بقرار من مدير الم…
  13. المادة 12تتولى دائرة الهندسة او دائرة الصيانة في الجامعة المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ الأشغال الخاصة بالجامعة. ب-اجراء الدراسات واعداد المخططات والإشراف على الأشغال التي ين…
  14. المادة 13يتم تنفيذ أشغال الجامعة وفقاً لأحكام هذا النظام، بإحدى الطرق التالية:- أ-التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الهندسة او دائرة الصيانة. ب-طرح العطاءات 0 ج-استدراج عروض 0 د-التلزي…
  15. المادة 14يقدم طلب تنفيذ الأشغال إلى دائرة الهندسة والصيانة على أن يتم تنفيذ الأشغال التي تتجاوز كلفتها المقدرة (500) خمسمائة دينار بطلب من الرئيس أو العميد أو المدير، أو ممن يفوضه…
  16. المادة 15أ- يتم تنفيذ الأشغال باستدراج ثلاثة عروض على الاقل ، على أن يراعى عند الإحالة الحصول على أفضل الأسعار والشروط والجودة وفقاً للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من مدير دائرة الهن…
  17. المادة 16العطاءات المركزية
  18. المادة 16أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) برئاسة احد نواب الرئيس او مساعديه يسميه الرئيس وعضوية كل من :- 1-مدير الدائرة المالية في الجامعة 0 2-مدير دائرة ال…
  19. المادة 17أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم واوعية المعلومات إذا كانت قيمتها أو كلفتها المقدرة تزيد على (10000ر) عشرة آلاف دينار وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة…
  20. المادة 18مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم والجهات المختصة بممارستها ، تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطاء ، على انه يجوز شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين: - أ- استدراج عروض وذلك…
  21. المادة 19أ- يجري توريد اللوازم واوعية المعلومات وتنفيذ الأشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية تتضمن كيفية تسديد أثمان تلك اللوازم أو المواد أو كلفة الأشغال، وإجراءات تس…
  22. المادة 20طرح العطاءات وإحالتها
  23. المادة 20يطرح العطاء قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لفتحه اذا كانت قيمته تقل عن نصف مليون دينار اما اذا زادت القيمة على ذلك فيتم طرحه قبل مدة لا تقل عن شهر من ا…
  24. المادة 21أ- يراعى عند طرح أي عطاء أن تحقق شروطه ومواصفاته وإجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات المطلوبة في العطاء، وإعطاء مدة كافية لتلك الجهات ل…
  25. المادة 22يجب أن تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقات التي تبرم بشأنها، وسائر الوثائق والمعاملات والمراسلات المتعلقة بها باللغة العربية، على أنه يجوز للجنة أن تو…
  26. المادة 23أ- يخصص صندوق محكم وفقاً للنموذج الذي تقرره اللجنة يحفظ لدى رئيسها لإيداع عروض العطاءات فيه، ويكون له ثلاثة أقفال بمفاتيح مختلفة، يحتفظ كل من رئيس اللجنة ومدير اللوازم وم…
  27. المادة 24أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يترتب على المشترك في أي عطاء أن يقدم للجنة كفالة بنكية بمبلغ لا يقل عن (5%) من قيمة العرض الذي تقدم به أو أن يقدم تأميناً نق…
  28. المادة 25أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة، وتفض ظروف العروض، وتقرأ الأسعار المقدمة فيه من قبل رئيس اللجنة أو من قبل من يكلفه من أعضائها، وي…
  29. المادة 26أ- إذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة عروض فعلى اللجنة في هذه الحالة إعادة العروض إلى أصحابها دون فتحها والإعلان مرة أخرى عن العطاء، اما اذا كان عدد الع…
  30. المادة 27أ-يترتب على اللجنة التقيد عند الإحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار ، مع مراعاة الجودة المطلوبة، وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ، وقدرة المتع…
  31. المادة 28للجنة الاستعانة بخبير أو فني ذي اختصاص، او اكثر ، من العاملين في الجامعة أو غيرهم، في دراسة أي عطاء أو العروض المقدمة فيه، أو أي موضوع آخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى أح…
  32. المادة 29لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ والوقت المحددين لتقديم العروض، ويشترط لقبول أي عرض أن يكون موقعاً ومختوما من مقدمه، أو وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعطاء مقابل ا…
  33. المادة 30أ- لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة أو أعضاء المجالس فيها الاشتراك في أي عطاء خاص بها، أو تلزيمه او توريد لوازم أو اوعية معلومات أو تنفيذ أشغال الجامعة وذلك تحت طائلة ا…
  34. المادة 31أ- يبلغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء قرار الإحالة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تصديق الجهة المخولة على قرار الاحالة ، ويؤخذ توقيعه أو توقيع وكيله القانوني المفو…
  35. المادة 32أ- يوقع الشخص الذي أحيل عليه أي عطاء عقداً لتنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات المقررة للوازم واوعية المعلومات والأشغال المطلوبة في العطاء على أن ينص في العقد على أن تلك الشر…
  36. المادة 33إذا لم يقم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار إحالته عليه بتوقيع عقد تنفيذ العطاء، وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه، بمقتضى أحكام هذا النظام، خلال خمسة …
  37. المادة 34أ-إذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كلياً أو جزئياً، أو خالف أي شرط من شروط العقد، فيحق للجنة أن تتخذ بحقه الإجراءات التالية أو أياً منها:- 1-مصادرة مبلغ ال…
  38. المادة 35أ- إذا تعذر شراء اللوازم أو اوعية المعلومات من الأسواق المحلية، لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية أو النوع أو الجودة، أو تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة، وماهية تلك…
  39. المادة 36أ- للرئيس ، بناء على تنسيب اللجنة، الموافقة على أن يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:- 1-زيادة أو تخفيض كمية أي لوازم أو اوعية معلومات أو أشغال تقرر توريدها أو …
  40. المادة 37أ- يشكل الرئيس لجنة ، أو أكثر ، لتسلم اللوازم والأشغال الخاصة بالجامعة، والتي يتم توريدها أو تنفيذها بعطاء، وكذلك تسلم المساعدات أو الهبات الممنوحة للجامعة . ب- يتم تسلم …
  41. المادة 37تسلم اللوازم والأشغال
  42. المادة 38أ- على اللجنة المشكلة لتسلم أي لوازم أو اوعية معلومات أو اشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى أحكام هذا النظام، أن تنظم محضراً بذلك خلال مدة لا تزيد على اربعة عشر يوماً من تاريخ ت…
  43. المادة 39يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم أو أشغال بموجب أي عطاء كفالة صيانة، أو كفالة ضمان حسن التصنيع بعد استعمالها، تعادل (5%) خمسة بالمائة من مقدارها، إذا كانت تلك اللوازم أ…
  44. المادة 40إدخال اللوازم وإخراجها وصرفها وبيعها ومبادلتها وإهداؤها وشطبها وجردها
  45. المادة 40أ- يتم إدخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة، وذلك بموجب مستند الإدخال المقرر موقعاً حسب الأصول، ومعززاً بمحضر التسلم وأمر شراء اللوازم والفاتورة أو بوليصة ا…
  46. المادة 41يتم صرف اللوازم وإخراجها من المستودع، وإعادة اللوازم الفائضة أو غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة، وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس.
  47. المادة 42تباع اللوازم التي لا تحتاج إليها الجامعة أو غير الصالحة او التالفة ، بموافقة الرئيس بواسطة لجنة يؤلفها لهذا الغرض من ثلاثة من العاملين في الجامعة، وتباع بالطريقة التي ترا…
  48. المادة 43تباع المنتجات الزراعية والصناعية والحرفية الخاصة بالجامعة والتي يحددها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
  49. المادة 44مع مراعاة أحكام المادتين (4) و (8) من هذا النظام، يجوز للجامعة وبموافقة الرئيس مبادلة اللوازم والمواد المتوافرة لديها بأي لوازم أو مواد أخرى تتطلبها طبيعة الاستعمال، وتقت…
  50. المادة 45أ- يتم إهداء اللوازم من الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام وفقاً للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم المطلوب إهداؤها لا تزيد على (…
  51. المادة 46أ- يتم إتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها، كما تشطب قيود اللوازم المفقودة وفقاً للصلاحيات والاحكام التالية:- 1-بقرار من العميد أو المدير، حسب مقتضى الحال، إذا كانت ال…
  52. المادة 47تنظم مستندات إخراج باللوازم التي تم التصرف بها بالبيع أو الإهداء، أو الإتلاف بمقتضى أحكام هذا النظام، ويشار فيها إلى الطريقة التي تم بها التصرف باللوازم، وتشطب بعد ذلك من…
  53. المادة 48الإشراف على اللوازم ومراقبتها
  54. المادة 48أ- إذا نقل أي أمين مستودع، فيتم تسليم اللوازم التي في مستودعه إلى أمين المستودع الجديد، بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع أو للقيود الرسمية، لتلك اللوازم، يتم توقيعها…
  55. المادة 49أ- يكون العميد أو المدير مسؤولاً عن اللوازم التي تم صرفها لكليته أو دائرته أو مركزه ومراقبتها ومتابعة طريقة استعمالها، وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقررة لها، وتأمين …
  56. المادة 50على جميع أمناء المستودعات والموظفين الذين تناط بهم أعمال أمناء المستودعات، أو تعهد إليهم لوازم، أن يقدموا كفالات مالية مصدقة من الكاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس، ع…
  57. المادة 51اذا تسبب اي من العاملين في الجامعة او من سواهم في فقد او اتلاف اي لوازم او مواد مكتبية او أشغال عن قصد او بسبب الخطأ او الاهمال وكانت قيمة هذه اللوازم او المواد المكتبية …
  58. المادة 52يتم تأجير اموال الجامعة المنقولة او غير المنقولة اذا كانت فائضة عن حاجتها او كانت معدة للتأجير او الاستثمار ، كما يتم استئجار مثل تلك الاموال لتغطية حاجات الجامعة وفقا لل…
  59. المادة 53يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بمهام وصلاحيات أمناء المستودعات، وجرد لوازم الجامعة وموجوداتها.
  60. المادة 54يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة على العقود والاتفاقيات التي تنظم تنفيذا للقرارات الصادرة عن اللجنة، واللجان الفرعية المنصوص عليها في هذا النظام.
  61. المادة 55للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من العاملين في الجامعة، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.صفحة 21 من 22
  62. المادة 56في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
  63. المادة 57يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0