المادة 17 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قان رقم 107 لسنة 2007
أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم واوعية المعلومات إذا كانت قيمتها أو كلفتها المقدرة تزيد على (10000ر) عشرة آلاف دينار وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على (20000) عشرين الف دينار وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها، وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، وتكون قراراتها خاضعة للتصديق وفقا لما يلي :-
1-إذا كانت قيمة اللوازم أو اوعية المعلومات أو كلفة الأشغال في قرار الإحالة لا تزيد على (75000) خمسة وسبعين الف دينار، فيتم تصديقها من قبل الرئيس.
2-إذا كانت قيمة اللوازم أو اوعية المعلومات أو كلفة الأشغال في قرار الإحالة تزيد على (75000) خمسة وسبعين الف دينار ولا تتجاوز (500000) خمسمائة الف دينار، فيتم تصديقها من قبل المجلس .
3-إذا كانت قيمة اللوازم أو اوعية المعلومات المطلوب شراؤها أو كلفة الأشغال التي يطلب تنفيذها في قرار الإحالة تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار، فيتم تصديقها من قبل مجلس الامناء 0
ب-ترسل اللجنة القرار الذي تصدره بإحالة أي عطاء إلى الجهة المخولة بالتصديق عليه، بمقتضى أحكام هذه المادة، وذلك خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدوره ، وترفق به التقارير التي تتضمن الدراسات التي أجريت للعطاء في حال وجودها، على ان تصدر تلك الجهة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود قرار الإحالة إليها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026