المادة 13 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قان رقم 107 لسنة 2007
يتم تنفيذ أشغال الجامعة وفقاً لأحكام هذا النظام، بإحدى الطرق التالية:-
أ-التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الهندسة او دائرة الصيانة.
ب-طرح العطاءات 0
ج-استدراج عروض 0
د-التلزيم المباشر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026