المادة 12 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قان رقم 107 لسنة 2007

تتولى دائرة الهندسة او دائرة الصيانة في الجامعة المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ الأشغال الخاصة بالجامعة. ب-اجراء الدراسات واعداد المخططات والإشراف على الأشغال التي ينفذها المتعهدون، ومراقبة تنفيذها إما مباشرة بواسطة الدائرة، أو بالاشتراك مع متعهدين آخرين، أو مستشارين عند الضرورة 0 ج-فحص الأشغال الخاصة بالجامعة وتسلمها إما مباشرة بواسطة الدائرة ، أو بالاشتراك مع مستشارين عند الضرورة 0 د-حفظ وثائق ومخططات وخرائط أراضي الجامعة ومبانيها ومرافقها واشغالها 0 ه- القيام بأعمال التشغيل والصيانة واعادة التأهيل لمنشات الجامعة وتجهيزاتها وتنفيذ المشاريع فيها إما مباشرة أو عن طريق المتعهدين وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك