المادة 14 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قان رقم 107 لسنة 2007
يقدم طلب تنفيذ الأشغال إلى دائرة الهندسة والصيانة على أن يتم تنفيذ الأشغال التي تتجاوز كلفتها المقدرة
(500) خمسمائة دينار بطلب من الرئيس أو العميد أو المدير، أو ممن يفوضه أي منهم بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026