المادة 38 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قان رقم 107 لسنة 2007
أ- على اللجنة المشكلة لتسلم أي لوازم أو اوعية معلومات أو اشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى أحكام هذا النظام، أن تنظم محضراً بذلك خلال مدة لا تزيد على اربعة عشر يوماً من تاريخ تسلم تلك اللوازم أو المواد المكتبية أو الأشغال، وتعطى نسخة منه للمتعهد بعد اخذ توقيعه، وعلى اللجنة رفض تسلم أي من اللوازم أو اوعية المعلومات أو الأشغال، إذا كانت مخالفة كلياً أو جزئياً للمواصفات والشروط المقررة، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية لأعضاء اللجنة، وتضمينهم التعويض عن أي خسارة أو ضرر تتحملهما الجامعة من جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة.
ب-إذا تم رفض تسلم أي لوازم أو اوعية معلومات أو أشغال لمخالفاتها للمواصفات والشروط المقررة، فيترتب على لجنة التسلم تبليغ قرارها بذلك للمتعهد، وله حق الاعتراض على القرار، لدى الجهة التي كانت قد أصدرت قرار الاحالة خلال سبعة ايام من تبليغه ويكون قرارها في هذه الحالة نهائيا .
ج-تعتبر اللوازم أو اوعية المعلومات الموردة للجامعة قبل تسلمها من اللجنة المختصة بحكم الأمانة، كما تعتبر اللوازم واوعية المعلومات المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة إذا وجدت في مستودع تابع للجامعة أو لديها بحكم الأمانة أيضاً، ولا يجوز لأي من العاملين في الجامعة استعمالها أو استعمال جزء منها لأي سبب من الأسباب، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والقانونية ، وتضمينه التعويض عن أي خسارة أو ضرر لحق بالجامعة جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة.
د-يلتزم المتعهد ، بموجب العقد الذي يوقعه مع الجامعة، بسحب اللوازم المرفوضة من لجنة التسلم على نفقته خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ توقيعه على محضر التسلم، إلا إذا اقتضت الضرورة سحبها قبل ذلك الموعد وإذا تأخر المتعهد عن القيام بذلك في الموعد المقرر، يعتبر متنازلاً عنها للجامعة ولها مطالبته بنفقات سحبها أو إتلافها إذا اقتضى الأمر ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026