المادة 24 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قان رقم 107 لسنة 2007

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يترتب على المشترك في أي عطاء أن يقدم للجنة كفالة بنكية بمبلغ لا يقل عن (5%) من قيمة العرض الذي تقدم به أو أن يقدم تأميناً نقدياً او شيكا مصدقا يعادل تلك النسبة ولا ينظر في أي عرض غير معزز بالكفالة أو التأمين او الشيك المصدق . ب- للجنة تخفيض او زيادة نسبة الكفالة أو التأمين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ولها عدم اشتراط تقديم الكفالة أو التأمين في أي عطاء أو تقديم مبلغ مقطوع فيه ولها كذلك إعفاء المشتركين من خارج المملكة في أي عطاء من تقديم كفالة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك