المادة 44 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قان رقم 107 لسنة 2007
مع مراعاة أحكام المادتين (4) و (8) من هذا النظام، يجوز للجامعة وبموافقة الرئيس مبادلة اللوازم والمواد المتوافرة لديها بأي لوازم أو مواد أخرى تتطلبها طبيعة الاستعمال، وتقتضيها مصلحة الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026