المادة 10 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قان رقم 107 لسنة 2007

يجوز إهداء اوعية المعلومات من الرصيد المكرر الذي يزيد على ثلاث نسخ في مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام وفقاً للصلاحيات التالية:- أ-لمدير المكتبة إهداء ما لا يزيد على (25) خمسة وعشرين عنواناً من عناوين مختلفة للجهة الواحدة، وبنسخة واحدة من كل عنوان، على أن لا تزيد قيمة ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على (100) مائة دينار، وأن لا تتجاوز قيمة ما يتم إهداؤه في السنة (1000) ألف دينار. ب-للرئيس، بناء على تنسيب مدير المكتبة، إهداء ما لا يزيد على (250) مائتين وخمسين عنواناً من عناوين مختلفة للجهة الواحدة بنسخة واحدة من كل عنوان، على أن لا تزيد قيمة ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على (1000) ألف دينار، وان لا تتجاوز قيمة ما يتم اهداؤه في السنة (5000) خمسة آلاف دينار. ج-إذا زاد عدد العناوين المراد إهداؤها على (250) مائتين وخمسين عنواناً من عناوين مختلفة ، فيتم اهداؤها بقرار من المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك