المادة 36 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قان رقم 107 لسنة 2007

أ- للرئيس ، بناء على تنسيب اللجنة، الموافقة على أن يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:- 1-زيادة أو تخفيض كمية أي لوازم أو اوعية معلومات أو أشغال تقرر توريدها أو تنفيذها للجامعة، بموجب عطاء أحيل بمقتضى أحكام هذا النظام، شريطة أن تحسب أسعار الكميات الزائدة أو المخفضة لتلك اللوازم أو اوعية المعلومات بالأسعار المحددة لها في العطاء، وأن لا يتجاوز مجموع أسعار الكمية الزائدة أو المخفضة (25%) خمسة وعشرين بالمائة من أسعار كامل الكمية المطلوبة في العطاء الاصلي . 2-الاتفاق مع المتعهد الذي أحيل عليه تنفيذ أشغال للجامعة على القيام بأشغال إضافية لم تكن ضمن البنود المدرجة في العطاء ولكنها ذات علاقة مباشرة بالأشغال المطلوب تنفيذها بموجبه او تخفيض تلك الاشغال ، على أن لا تتجاوز كلفتها (25%) خمسة وعشرين بالمائة من مجموع قيمة العطاء الأصلي . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب الحصول على الموافقة الأصولية على الزيادة أو النقص من المجلس ، وذلك قبل قيام المتعهد بتنفيذها، ويجب توافر المخصصات اللازمة في حال الزيادة. ج- إذا تجاوز مجموع قيمة أو تكلفة الزيادة المنصوص عليها في أي من البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة (25%) خمسة وعشرين بالمائة من مجموع قيمة أو تكلفة العطاء الأصلي، فيشترط إقرارها من الجهة التي كانت قد صادقت على قرار إحالة العطاء، وأن تكون المخصصات المالية متوافرة لتغطية تلك الزيادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك