المادة 19 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قان رقم 107 لسنة 2007
أ- يجري توريد اللوازم واوعية المعلومات وتنفيذ الأشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية تتضمن كيفية تسديد أثمان تلك اللوازم أو المواد أو كلفة الأشغال، وإجراءات تسلمها من المتعهدين، وتمديد مدة التسلم وتحديد غرامات التأخير في التوريد أو التنفيذ، وشروط الإعفاء منها ، كلياً أو جزئياً، وأثمان نسخ العطاءات ، وسائر الأمور المتعلقة بالإجراءات التنفيذية للعطاءات التي تقرر اللجنة أو اللجان الأخرى إحالتها.
ب- تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة بأي عطاء ، وتعتبر تلك الشروط جزءاً من العقد الذي يبرم مع المتعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026