المادة 42 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قان رقم 107 لسنة 2007

تباع اللوازم التي لا تحتاج إليها الجامعة أو غير الصالحة او التالفة ، بموافقة الرئيس بواسطة لجنة يؤلفها لهذا الغرض من ثلاثة من العاملين في الجامعة، وتباع بالطريقة التي تراها تلك اللجنة مناسبة لمصلحة الجامعة، وفقاً للأحكام التالية:- أ-بموافقة مدير اللوازم إذا كانت القيمة المقدرة للوازم لا تزيد على (2000) الفي دينار. ب- بموافقة الرئيس إذا كانت القيمة المقدرة للوازم تزيد على (2000) الفي دينار ولا تتجاوز (15000) خمسة عشر الف دينار. ج- بموافقة المجلس إذا كانت القيمة تتجاوز (15000) خمسة عشر الف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك