المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قان رقم 107 لسنة 2007

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الألمانية الأردنية. مجلس الامناء:مجلس امناء الجامعة 0 المجلس:مجلس العمداء . الرئيس:رئيس الجامعة. العميد:عميد الكلية أو عميد النشاط الجامعي. الوحدة:الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الاداري او الفني او الخدمي في الجامعة وتشتمل على دائرتين فأكثر 0 الدائرة:أي دائرة من دوائر أو مراكز الجامعة. المدير:مدير أي وحدة او دائرة أو مركز في الجامعة. المكتبة:دائرة المكتبة في الجامعة. دائرة اللوازم:دائرة اللوازم في الجامعة. مدير اللوازم:مدير دائرة اللوازم. اللوازم:الاموال العينية والمنقولة الخاصة بالجامعة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات اللازمة لها 0 اوعية المعلومات:الاوعية الورقية من الكتب والدوريات والوثائق والمخطوطات والخرائط والرسائل الجامعية وغيرها والمصغرات من الميكروفيلم والميكروفيش والشرائح والافلام وغيرها والاوعية الالكترونية من الاشرطة والاقراص الممغنطة والاقراص المدمجة ( Rom/DVD ,CD ) وشبكات المعلومات وقواعد البيانات الالكترونية واي اوعية للمعلومات الاخرى وشبكاتها 0 الأشغال:إنشاء وصيانة واعادة تأهيل المباني والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف أنواعها العائدة للجامعة بما في ذلك إجراء الدراسات ووضع التصاميم الخاصة بهذه الأشغال والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من أجهزة ومواد ولوازم وفحوصات مخبرية وميدانية، وأعمال مساحة وخدمات واستشارات فنية أو مهنية تتعلق بالأشغال. الشخص:الشخص الطبيعي أو المعنوي. المشترك:أي شخص يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم أو اوعية المعلومات أو الأشغال . المتعهد أو المقاول :أي شخص أحيل عليه عطاء لتوريد اللوازم أو اوعية المعلومات للجامعة أو لتنفيذ الأشغال لها. المستشار:أي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق بالأشغال أو اللوازم. اللجنة:لجنة العطاءات المركزية في الجامعة. السعر:ثمن أو قيمة اللوازم أو اوعية المعلومات أو كلفة الأشغال حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك