المادة 31 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قان رقم 107 لسنة 2007
أ- يبلغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء قرار الإحالة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تصديق الجهة المخولة على قرار الاحالة ، ويؤخذ توقيعه أو توقيع وكيله القانوني المفوض إليه التبليغ، وإذا تعذر تبليغه بهذه الطريقة، فللجنة إجراء التبليغ بالبريد المسجل او بالوسيلة التي يثبتها على عرضه ، ويعتبر كأنه قد تم تبليغه في هذه الحالة .
ب- يقدم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء كفالة حسن تنفيذ تعادل (10%) عشرة بالمائة من قيمته أو تكلفته وتكون سارية المفعول وذلك خلال المدة المقررة في قرار الإحالة. ويمكن قبول مبلغ الكفالة نقداً لقاء إيصال رسمي بذلك.
ج- يحتفظ مدير الدائرة المالية في الجامعة بالكفالات والتأمينات التي قدمها المتعهد الذي أحيل عليه العطاء، بما في ذلك كفالة حسن التنفيذ وكفالة الصيانة، وتعاد الكفالات والتأمينات الأخرى التي قدمها الأشخاص الذين لم تقبل عروضهم، أو تسلم إليهم بالذات مقابل تواقيعهم على تسلمها.
د- تحفظ العينات التي قدمت من الشخص الذي أحيل عليه العطاء لدى أمين سر اللجنة، وتعاد العينات الأخرى إلى أصحابها ما لم يشترط غير ذلك، وتصبح ملكاً للجامعة إذا لم يطلبوا استردادها خلال شهر من تاريخ الإعلان عن قرار الإحالة، ويتم إدخالها في قيود وسجلات الجامعة وفقاً للأصول الرسمية المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026