المادة 4 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قان رقم 107 لسنة 2007
أ-يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات المبينة ادناه ، على أن يراعى الحصول على اللوازم بأفضل الأسعار والشروط والجودة، وأن يتم هذا الشراء عن طريق طرح عطاء او استدراج ثلاثة عروض على الاقل اذا دعت الحاجة لذلك :-
1-بقرار من المدير إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار على ان لا تتجاوز قيمة اللوازم المشتراه في السنة المالية الواحدة (900) تسعمائة دينار 0
2-بقرار من العميد او مدير اللوازم إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (1000) ألف دينار.
3-بقرار من الرئيس او من يفوضه إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (2500) ألفين وخمسمائة دينار.
4-بقرار من الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
ب-1- إذا زادت قيمة اللوازم على خمسة آلاف دينار ولم تتجاوز (10000ر) عشرة آلاف دينار، فيتم شراؤها بقرار من مدير اللوازم ، بناء على تنسيب لجنة "عطاءات فرعية /لوازم" يشكلها الرئيس من ممثل عن كل من دائرة اللوازم والدائرة المالية والجهة المعنية باللوازم. وتعمل هذه اللجنة لمدة سنة واحدة وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع أعضائها، وتتخذ تنسيباتها بالإجماع أو بالأكثرية على ان تخضع هذه التنسيبات لتصديق الرئيس 0
2- إذا زادت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها على (10000ر) عشرة آلاف دينار فيتم شراؤها بواسطة اللجنة ، وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026