المادة 27 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قان رقم 107 لسنة 2007

أ-يترتب على اللجنة التقيد عند الإحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار ، مع مراعاة الجودة المطلوبة، وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ، وقدرة المتعهد أو المقاول أو المستشار على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط المرجعية والمواصفات. ب-إذا وجدت اللجنة أن الأسعار المقدمة في أي عطاء مرتفعة، أو لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة للوازم أو اوعية المعلومات أو الأشغال المطلوبة، فيترتب عليها اتخاذ أحد الإجراءات المبينة ادناه ، بعد أخذ موافقة الرئيس وفقاً لاحكام هذا النظام على أي منها:- 1-التفاوض مباشرة مع صاحب العرض الأقرب إلى التقديرات الموضوعة ومن يليه تدرجاً لتخفيض أسعارهم إلى المقدار الذي تراه اللجنة مناسباً. 2-إلغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه أو مع غيرهم، للحصول على الأسعار والشروط المناسبة، وتلزيم اللوازم أو اوعية المعلومات أو الأشغال المطلوبة بموجب تلك الأسعار والشروط. 3-إعادة طرح العطاء. ج-تخضع القرارات التي تصدرها اللجنة بمقتضى أي بند من البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة للتصديق من الجهة المختصة بذلك بموجب أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك