الأنظمة
نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (28 رقم 88 لسنة 2014
30 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2014 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي 0 السلطة…
- المادة 3أ- الرئيس مسؤول عن تأمين اللوازم التي تحتاج إليها السلطة او تنفيذ الأشغال اللازمة لها 0 ب- يتولى المدير الاشراف على اعمال المديرية وتنظيمها ومتابعة شؤون العطاءات والأشغال…
- المادة 4تتولى المديرية إجراء جميع المعاملات المتعلقة بطرح عطاءات الاشغال وشراء اللوازم والخدمات للسلطة وتنظيم القيود والسجلات والملفات الخاصة بذلك وتدقيق نماذج العطاءات والإعلان …
- المادة 5يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين أو البائعين في جميع عمليات الشراء على أن تراعى جودة اللوازم المطلوب شراؤها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة والحصول عليها بأفضل الأسعار 0
- المادة 6يتم توريد اللوازم وتنفيذ الأشغال في السلطة باحدى الطرق التالية:- أ- العطاءات. ب- استدراج العروض. ج- المفاوضة والتلزيم . د- الشراء أو التنفيذ المباشر.
- المادة 7أ- تشكل في السلطة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات والمشتريات) من خمسة أعضاء ثلاثة من المفوضين واثنان من موظفي السلطة ويسمي المجلس رئيسا لل…
- المادة 8تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالإجماع أو ب…
- المادة 9أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا لم تتوافر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2- إذا رأى المجلس أن …
- المادة 10يجب توافر المخصصات المالية قبل المباشرة بشراء اللوازم والخدمات الهندسية او تنفيذ الاشغال0
- المادة 11أ- تحدد طرق طرح العطاءات والإعلان عنها بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . ب- يجب أن تتضمن دعوة العطاء حدا أدنى ما يلي:- 1- أنواع اللوازم المراد شراؤها ومواصفاتها. 2- أن…
- المادة 12أ- يجوز تقديم العروض وفتحها وإحالتها والمصادقة عليها بالطرق الالكترونية. ب- تحدد شروط وأسس تقديم العطاء بالطرق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لتعليمات يصد…
- المادة 13لا يجوز تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها خلال السنة المالية إلى صفقات متعددة ، وعلى كل جهة مختصة في السلطة تحديد حاجتها من اللوازم السنوية خلال مدة لا تتجاوز اليوم …
- المادة 14للمجلس بناء على تنسيب اللجنة إلغاء العطاء وإعادة طرحه أو تكليف المديرية بتوريد اللوازم أو تنفيذ الأشغال بوساطة استدراج العروض أو المفاوضة والتلزيم أو الشراء والتنفيذ المب…
- المادة 15أ- مع مراعاة جميع الشروط المطلوبة في دعوة العطاء من حيث الجودة ومدة التوريد أو التنفيذ ومدى قدرة المحال عليه العطاء على الالتزام بذلك ، للجنة أن تحيل العطاء على العرض الأ…
- المادة 16أ- تتم احالة توريد اللوازم وتقديم الخدمات للسلطة او تنفيذ الأشغال لحسابها بموجب العطاءات المطروحة لهذه الغاية او بأي طريقة أخرى للشراء او التنفيذ على النحو التالي:- 1- بق…
- المادة 17أ- يتم تبليغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بقرار الإحالة بالبريد المسجل على العنوان المثبت بالعرض الذي تقدم به أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي يمكن توثيقها على…
- المادة 18أ- يوقع الشخص الذي أحيل عليه أي عطاء عقدا لتنفيذه وفقا لقرار الإحالة على أن ينص في العقد أن الشروط والمواصفات والأمور الأخرى الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات …
- المادة 19أ- إذا لم يقم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه بقرار الإحالة بتوقيع عقد تنفيذه وتقديم الكفالات أو التأمينات المطلوبة منه ، بمقتضى أحكام هذا النظام، خلال أربعة عشر…
- المادة 20تنظم جميع الأمور المتعلقة بتسلم اللوازم الموردة للسلطة والأشغال المنفذة لحسابها بما في ذلك إجراءات معاينتها وفحصها وحالات رفض تسلمها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغا…
- المادة 21أ- يتم إدخال اللوازم بعد تسلمها مباشرة في قيود المستودعات بموجب سندات إدخال موقعة حسب الأصول 0 ب- يتم صرف اللوازم وإخراجها من المستودع وإعادة اللوازم الفائضة أو غير الصال…
- المادة 22يجوز بيع أو تأجير اللوازم غير الصالحة لاستعمال السلطة أو الفائضة عن حاجتها بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة 0
- المادة 23أ- للرئيس بتنسيب من اللجنة مبادلة اللوازم لدى السلطة بأي لوازم أخرى 0 ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية المدير إعارة أو إهداء أي لوازم فائضة عن حاجة السلط…
- المادة 24يتم تنظيم مستندات إخراج اللوازم التي تم التصرف فيها وفقا لأحكام هذا النظام سواء بالبيع أو الإهداء أو الإتلاف أو أي طريقة أخرى ويتم شطبها من قيود السلطة وفقاً للاجراءات وا…
- المادة 25يصدر المجلس التعليمات اللازمة للإشراف على لوازم السلطة، ومراقبة الإجراءات والترتيبات المتعلقة بتنظيمها وحفظها وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقررة، واجراءات جرد لوازم ا…
- المادة 26أ- لا يجوز إجراء أي محو أو حك أو شطب في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أو المستندات المتعلقة باللوازم أو الأشغال والقيام بأي إضافة إليها أو بين سطورها، على ان يتم التصويب …
- المادة 27للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من اعضاء المجلس على أن يكون هذا التفويض خطيا ومحددا 0
- المادة 28في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام الأشغال الحكومية ، وأحكام نظام اللوازم المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية ، وتعليمات إدارة وتنظيم المس…
- المادة 29يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0
- المادة 30يلغى نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البتراء رقم (54) لسنة 2002 على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكا…