المادة 25 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (28 رقم 88 لسنة 2014
يصدر المجلس التعليمات اللازمة للإشراف على لوازم السلطة، ومراقبة الإجراءات والترتيبات المتعلقة بتنظيمها وحفظها وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقررة، واجراءات جرد لوازم السلطة وموجوداتها بما في ذلك تشكيل اللجان لهذه الغاية، وتحديد مهام أمناء المستودعات ومسؤولياتهم 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026