المادة 23 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (28 رقم 88 لسنة 2014
أ- للرئيس بتنسيب من اللجنة مبادلة اللوازم لدى السلطة بأي لوازم أخرى 0
ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية المدير إعارة أو إهداء أي لوازم فائضة عن حاجة السلطة الى أي وزارة أو مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة ، على أن يسجل ذلك في قيود اللوازم لدى كل من الجهتين 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026