المادة 19 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (28 رقم 88 لسنة 2014

أ- إذا لم يقم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه بقرار الإحالة بتوقيع عقد تنفيذه وتقديم الكفالات أو التأمينات المطلوبة منه ، بمقتضى أحكام هذا النظام، خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار، أو خلال أي مدة أخرى تحددها اللجنة بموافقة الرئيس، فيعتبر مستنكفا عن التنفيذ وتصادر الكفالة المقدمة منه عند اشتراكه في العطاء ، وللجنة في هذه الحالة أن تتخذ أيا من الإجراءات التالية :- 1- إحالة العطاء على مقدم العرض الأفضل الذي يلي عرض المستنكف عن التنفيذ. 2- إلغاء العطاء وإعادة طرحه 0 3- إلزام المتعهد المستنكف في أي من الحالتين المذكورتين في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة بفرق السعر وبأي مبالغ تحملتها السلطة أو أضرار لحقت بها نتيجة استنكافه. 4- حرمان المتعهد المستنكف من الاشتراك في عطاءات السلطة لمدة لا تقل عن سنة 0 ب- تتخذ اللجنة أيا من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، دون حاجة الى توجيه أي اخطار او إنذار إلى المتعهد المستنكف عن التنفيذ 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك